للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٤٠٥)

س٣: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟

ج٣: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>