للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٢٥٦)

س٢: يوجد عندي زوجة، ولها ولد يتيم من رجل متوفى، وله عندي أكثر من ١٥ عاما، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين، وعندي زوجات وأخوات وابنة، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد؟ حيث إننا نقول: ابننا، والناس يقولون: ابنكم. أرجو الإفادة والله يحفظكم.

ج٢: الولد المذكور ربيب لك، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات، ولا لأخواتك، ولا لبناتك من غير أمه، فهو بمنزلة الأجنبي، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه، ولا يجوز له الخلوة بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>