للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٢٨)

س٢: أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي، وذلك عندما كنت صغيرة، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا؟

ج٢: أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك، وليسوا محارم لك، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك.

<<  <  ج: ص:  >  >>