للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يظن أنه يجلب المحرمية]

الفتوى رقم (١٨٨٢٢)

س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟

ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرما لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>