للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٣٦٦)

س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم

ج أولا زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس ثانيا زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت (١) » رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه


(١) أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٥٩، ومسلم ٤ / ١٧١١ برقم (٢١٧٢) ، والترمذي ٣ / ٤٧٤ برقم (١١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٦) ، والدارمي ٢ / ٢٧٨، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، والطبراني ١٧ / ٢٧٧، ٢٧٨ برقم (٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٥) ، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي ٩ / ٢٦ برقم (٢٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>