للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٥٧٨)

س: أنا رجل أبلغ ٢٣ من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علما بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة.

ج: منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>