للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٧٩٥)

س: أنا شاب مسلم، تزوجت من فتاة نمساوية وقد أسلمت ثم أنجبنا طفلا، وبعد ذلك أصيبت بداء عضال، وهو سرطان الرحم، مما جعلني لا أستطيع معاشرتها كزوج، وأحببت لأجل ذلك أن أقترن بأخرى، إلا أن الزوجة رفضت ذلك، وتشترط في حالة الزواج من أخرى أن أطلقها، علما بأن الطفل في هذه الحالة تأخذه والدته، وقد ينشأ عن ذلك مشاكل للطفل، حيث إنه يربى في محيط أسرتها الغير مسلمة، هذا وأعلمكم أننا في عقد الزواج لم نشترط عدم الزواج بأخرى. أفيدونا حفظكم الله عن الحل المناسب الذي ترونه لهذه المشكلة، إذا تزوجت أفقد الطفل وإذا لم أتزوج فحقوقي الزوجية ضائعة.

ج: ننصحك بالزواج؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضها في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (١) » متفق على صحته من


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠) ، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١) ، سنن النسائي الصيام (٢٢٣٩) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>