للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٩٢٨)

س١: ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته؟ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة (النور) التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك؟

ج١: يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في

<<  <  ج: ص:  >  >>