للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٩٢٠)

س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟

أولا: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر (١) » ولكن الذي يتولى ذلك


(١) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد ٢ / ٢٢٩، ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤، والبخاري ٦ / ١٣٥، ٨ / ٦٢، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ برقم (١٤١٩) ، وأبو داود ٢ / ٥٧٣ برقم (٢٠٩٢) ، والترمذي ٣ / ٤١٥ برقم (١١٠٧) ، والنسائي ٦ / ٨٥، ٨٦ برقم (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٠١-٦٠٢ برقم (١٨٧١) ، والدارمي ٢ / ١٣٨، والدارقطني ٣ / ٢٣٧، ٢٣٨، وعبد الرزاق ٦ / ١٤٣ برقم (١٠٢٨٦) ، وسعيد بن منصور ١ / ١٨١ برقم (٥٥٤) ، (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٣٦٧، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ٤٢ برقم (٧٠٧) ، والبيهقي ٧ / ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>