للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - رضا الزوجين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٨٣٣)

س٢: ما حكم من خطب بنتا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة، هل يصح زواجه أم لا؟ علما أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده، وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته؟

ج٢: يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعائشة وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقا، ولا من بلغ تسعا فأكثر إلا بإذنها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٣٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٩، ١٤١٩) ، سنن الترمذي النكاح (١١٠٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٩٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>