للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٢٣٢)

س٢: إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهما، وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي وقع بينهما، ليس لها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجها، ويريد رجل آخر أن ينكحها، وهي طالبة من زوجها الطلاق وهو يأبى. فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد؟

ج٢: لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته، فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حل لها الزواج؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢) الآية،


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>