للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نكاح أكثر من أربع]

الفتوى رقم (١٢٩٤)

س: مضمون السؤال عن: حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا

ج: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأمن من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) فأذن -تعالى- لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له -سبحانه- بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فكان ما زاد على ذلك باقيا


(١) سورة النساء الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>