للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٥٧١)

س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم.

السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟

أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>