للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦١٢)

س: جدي -أبو أمي- تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي؟ أرجو إفتائي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو

<<  <  ج: ص:  >  >>