للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٣٦٦)

س: أحببت فتاة من أفضل بنات القرية التي أسكنها دينا وخلقا وأدبا، ومن أجل هذا أحببتها، ولكن هي بنت عمتي والدتها أخت والدي بنت عمته، أما والدها فهو عم والدتي أخو والدها من أمه وأبيه، فهل يجوز لي الزواج بها؟ ولهذا أطلب من فضيلتكم إرشادي في هذا لكي لا أقع في الخطأ أو عذاب الخالق. نسأل الله لنا ولكم السلامة والله يحفظكم ويوفقكم.

ج: يجوز لك الزواج بالفتاة المذكورة، وما ذكرت من كونها ابنة عمتك وإن والدها عم والدتك لا يمنع من الزواج بها بناء على الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>