للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥١٩٥)

س: إن والدي تزوج امرأة خالي المتوفى، أي: شقيق والدتي، وهي ابنة عم والدي، ومعها بنتان، فتزوجت إحداهن برضاها ورضا ولي أمرها الذي هو جدي وجدها في آن واحد، والآن أنجبت من والدي ثلاثة أولاد وبنتان، كلهم إخواني كما هم إخوان زوجتي، والزواج في وقت متأخر يعني بعد إنجاب زوجة أبي، وإني تراودني الشكوك نحو ذلك في حله وحرمته. أرجو فتواكم في ذلك حتى أعيش حياتي وأنا مطمئن.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فتزوج والدك بمن كانت زوجة لخالك وتوفي عنها صحيح إذا كان عقده عليها وقع بعد انقضاء عدتها من وفاة خالك، وكذلك تزوجك من بنت خالك التي ولدت له من المرأة التي تزوجها خالك ثم تزوجها أبوك بعد وفاته عنها- صحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يخرج عن هذا الأصل، ولا تأثير لكون أولادها من أبيك إخوانا لك من أبيك، وبناتها من خالك إخوانا من الأم لإخوانك من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>