للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٧٥)

س: أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>