للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٣٤٧)

س: بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل: إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون: إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء. أفتونا رحمكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>