للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٦٧٥)

س: هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج، وإذا كان الجواب سلبيا فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق؟

ج: أولا: لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطا تحدث منه فتنة، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل، لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف. ثانيا: إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به، إيثارا لطاعة الله ورسوله، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها، ولو كان والديها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (١) »


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>