للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦١٢)

س٣: زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج:٣ اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (١) »


(١) أحمد ٤ / ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، والبخاري ٣ / ١٧٥، ٦ / ١٣٨، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ برقم (١٤١٨) ، وأبو داود ٢ / ٦٠٤ برقم (٢١٣٩، والترمذي ٣ / ٤٣٤ برقم (١١٢٧) ، والنسائي ٦ / ٩٣ برقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٤) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وأبو يعلى ٣ / ٢٩٢ برقم (١٧٥٤، والطبراني ١٧ / ٢٧٤، ٢٧٥ برقم (٧٥٢- ٧٥٧) ، والبيهقي ٧ / ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>