للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نكاح المتعة]

السؤال السادس من الفتوى رقم (٣٨١٠)

س٦: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟

ج٦: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١) »


(١) صحيح البخاري الحيل (٦٩٦١) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٧٩) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>