للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٢٢٩)

س٣: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف؟

ج٣: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (١) » رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد ٦ / ٨٢، ١٤٥ وابن أبي شيبة ٤ / ١٨٩، والحاكم ٢ / ١٧٨، والبزار (كشف الأستار) ٢ / ١٥٨ برقم (١٤١٧) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) ١ / ١٠٥ برقم (١٢٣) ، والخطيب في (الموضح) ١ / ٣٠٥، ٣٠٦، ط: دائرة المعارف العثمانية، والبيهقي في (السنن) ٧ / ٢٣٥، وأبو نعيم في (الحلية) ٢ / ١٨٦، ٦ / ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>