للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٦٠)

س: تزوج أخي (ط. س. ط) من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق، تدفع بعد عشرين سنة، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة، وورثته مع الورثة، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها؟ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، ولم يشر إلى هذا في العقد. لهذا أرجو إفتائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>