للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٦٤٨)

س: أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال (٦٠٠٠٠) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال؟ أم يحرم عليها أكل شيء؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>