للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٤٥)

س١: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟

ج١: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك (١) » رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد ٢ / ١٧٩، ٢٠٤، ٤ ٢١، وأبو داود ٣ / ٨٠١ برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٩ برقم (٢٢٩٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤١ / ١٥٨، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢ / ٢٢، وابن الجارود ٣ / ٢٥١ برقم (٩٩٥) ، والبيهقي ٧ / ٤٨٠، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١٢ / ٤٩.
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢-٢٠٣، ٢٢٠، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٤٠٧، وأبو داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠٠- ٨٠١، برقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ برقم (١٣٥٨) ، والنسائي ٧ / ٢٤١ برقم (٤٤٥٠-٤٤٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٢٣، ٧٦٩ برقم (٢١٣٧، ٢٢٩٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٧، وابن حبان ١٠ / ٧٢- ٧٤ برقم (٤٢٥٩- ٤٢٦١) ، والحاكم ٢ / ٤٦، والطيالسي ص ٢٢١ برقم (١٥٨٠) ، والبيهقي ٤٧٩ / ٤٧٩ - ٤٨٠، ٤٨٠،، البغوي ٩ / ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>