للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٤)

س٢: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (١٢٠٠٠٠) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (١٠٠٠٠) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟

ج٢: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

<<  <  ج: ص:  >  >>