للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٩٢٦)

س: أنا رجل خطبت لولدي فتاة فقبل والدها وقبلت الفتاة، وجرى الاتفاق على الصداق وجميع الشروط، وعقد نكاحهما، وبعد فترة اتفقت قريتنا وقرية مجاورة على تحديد المهور، وقرروا صيغته وشروطه وبأقل مما تراضيت أنا ونسيبي عليه، ولكوني عقدت لولدي على خطيبته قبل هذه الاتفاقية ولكون أهل القرية يريدون ألا أحيد عن اتفاقيتهم ولحرصي على عدم الإخلال بشرط من شروط عقد النكاح خوفا من فساده أفتوني جزاكم الله خيرا هل أتمشى بموجب نصوص عقد النكاح أو بموجب اتفاقية أهل القريتين؟ علما أن اتفاقية القريتين

<<  <  ج: ص:  >  >>