للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٥٣٥)

س١: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>