للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٩٧)

س١: توجد عندنا بعض العادات، ومنها: عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت؟

ج١: المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن تزوج من أصحابه: «أولم ولو بشاة (١) » ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٥٤٥، وأحمد ٣ / ١٦٥، ١٩٠، ٢٠٤- ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٧١، والبخاري ٣ / ٣، ٤ / ٢٢٢-٢٢٣، ٢٦٨، ٦ / ١١٨، ١٣٧-١٣٨، ١٣٩، ١٤٢، ٧ / ٩٢، ١٦٣ ومسلم ٢ / ١٠٤٢ برقم (١٤٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٨٤ برقم (٢١٠٩) ، والترمذي ٣ / ٤٠٢، ٤ / ٣٢٨ برقم (١٠٩٤، ١٩٣٣) ، والنسائي ٦ / ١١٩- ١٢٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨- ١٢٩، ١٣٧ برقم (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٥ برقم (١٩٠٧) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وعبد الرزاق ٦ / ١٧٧- ١٧٨، ١٧٨ برقم (١٠٤١٠، ١٠٤١١) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٦- ٣٦٧، ٤٠٦ برقم (٤٠٦٠، ٤٠٩٦) ، والبيهقي ٧ / ٢٣٦، ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>