للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٨٠٥٢)

س١٢: هل تأثم المرأة إذا لم تلب دعوة أخت لها في الإسلام، مع أن زوجها قد أذن لها بالخروج؟ وهل إجابة الدعوة وعيادة المريض وزيارة المسلمين خاصة بالرجال دون النساء، أم أنه يشمل النساء أيضا إذا ما أذن لذلك الزوج؟

ج ١٢: إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة، تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر، أو بها منكر يمكنها تغييره، وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة. وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>