للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٦٦٧)

س٢: هل في اجتماع ٣٠ أو ٥٠ نفر لعقد النكاح بأس؟

ج٢: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أعلنوا النكاح (١) » والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٤ / ٥، وابن حبان ٩ / ٣٧٤ برقم (٤٠٦٦) ، والحاكم ٢ / ١٨٣، والبزار (كشف الأستار) ٢ / ١٦٤ برقم (١٤٣٣) والطبراني في (الأوسط) ٦ / ٦٨ برقم (٥١٤١) ، ت: الطحان، والبيهقي ٧ / ٢٨٨، وأبو نعيم في (الحلية) ٨ / ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>