للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤١٢٧)

س ٩: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (١) » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟


(١) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>