للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع الفتوى رقم (٧٨٠٨)

س٧: هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير؟

ج٧: لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد واللفظ له (١ / ٤٩) و (٥ / ٦٦) ، والبخاري [فتح الباري] (٧١٤٤) ،] ومسلم بشرح النووي [ (١٢ / ٢٢٦) ، والترمذي برقم (١٧٠٧) ، وأبو داود برقم (٢٦٢٦) ، والنسائي في] المجتبى [ (٧ / ١٦٠) .
(٢) البخاري [فتح الباري] رقم (٤٣٤٠، ٧١٤٥، ٧٢٥٧) ، و [مسلم بشرح النووي] (١٢ / ٢٢٦) ، وأبو داود برقم (٢٦٢٥) ، والنسائي في [المجتبى] (٧ / ١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>