للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٢٢٨)

س: لدي خادمة أندونيسية مسلمة، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ ٣ أشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل، وأنه كذب وافتراء، وسؤالي: هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها؟ أريد فتوى إبراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها.

ج: لا يجوز تصديق الخادمة؛ لأن الأصل براءة عرض الزوجة، والسلامة مما رميت به، وعليك العناية بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانة زوجها خصوصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>