للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٩٩٩)

س: إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (١٥٠٠٠) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها: (فك الوزرة) اهـ. نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.

ج: العادة المذكورة المسماة بـ (فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>