للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣١١١)

س٢: امرأة بها العادة الشهرية، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية؟

ج٢: يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>