للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٩٥١)

س٤: رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي: القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض؟

ج ٤: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>