للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٢٦٣)

س٤: ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام؟

ج ٤: لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>