للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٢٣٩٢)

س ١١: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟

ج ١١: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل (١) » متفق عليه ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا (٢) »


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٢٠٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٤٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٩) .
(٢) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر -رضي الله عنه-: أحمد ٣ / ٣٠٩، والبخاري ٦ / ١٥٣ - ١٥٤، ومسلم ٢ / ١٠٦٥ برقم (١٤٤٠) ، والترمذي ٣ / ٤٤٣ برقم (١١٣٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٠ برقم (١٩٢٧) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٢١٩، وابن حبان ٩ / ٥٠٧ برقم (٤١٩٥،) والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٣٥٣، وأبو يعلى ٤ / ١٧٧ برقم (٢٢٥٥) ، والحميدي ٢ / ٥٣٠ برقم (١٢٥٧) ، والبيهقي ٧ / ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>