للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤١٢٤)

س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟

ج: يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>