للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٧١٠)

س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟

ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق -وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>