للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩١١)

س١: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (١) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟

ج١: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٢١، ٢٨، ومسلم ١ / ٢٤٩ برقم (٣٠٨) واللفظ له، وأبو داود ١ / ١٥٠ برقم (٢٢٠) ، والترمذي ١ / ٢٦١ برقم (١٤١) ، والنسائي في (الكبرى) ١ / ١٢١، ٥ / ٣٢٩ - ٣٣٠ برقم (٢٥٨، ٩٠٣٨- ٩٠٤٠) ، وفي (المجتبى) ١ / ١٤٢ برقم (٢٦٢) ، وابن ماجه ١ / ١٩٣ برقم (٥٨٧) ، وابن أبي شيبة ١ / ٧٩، وابن خزيمة ١ / ١٠٩، ١١٠ برقم (٢١٩، ٢٢١) ، وابن حبان ١ / ١١ - ١٢ برقم (١٢١٠، ١٢١١) ، والحاكم ١ / ١٥٢، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ / ١٢٩، والبيهقي ١ / ٢٠٣ - ٢٠٤، ٧ / ١٩٢، والبغوي ٢ / ٣٨ برقم (٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>