للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٥٠٥)

س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟

ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (١) » أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا.


(١) أحمد ٥ / ٢٧٧، ٢٨٣، وأبو داود ٢ / ٦٦٧ برقم (٢٢٢٦) ، والترمذي ٣ / ٤٩٣ برقم (١١٨٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٦٢ برقم (٢٠٥٥) ، والدارمي ٢ / ١٦٢، وابن أبي شيبة ٥ / ٢٧١، ٢٧٢، وابن حبان ٩ / ٤٩٠ برقم (٤١٨٤) ، والطبري في (التفسير) ٤ / ٥٦٩- ٥٧١ برقم (٤٨٤٣، ٤٨٤٤) ت: شاكر، والحاكم ٢ / ٢٠٠ والطبراني في (الأوسط) ٥ / ٣٣٣ برقم (٥٤٦٩) ، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي ٧ / ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>