للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٦٥)

س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ) ، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>