للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٧٩٤)

س: أنا (م. ع. أ) إنني في ١٢ \ ٩ \ ١٣٩٩هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم ١٣ \ ٩ \ ١٣٩٩هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س. ع. ش) ، (س. م. ش) ، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ. س. م. ق) .

ج: يعتبر قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>