للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٤٠)

س٢: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟

ج٢: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>