للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٧٢٦)

س: ما هو طريق التطليق شرعيا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟

ج: الطلاق الشرعي: أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا. وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>