للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٣٥)

س٢: في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن، فقلت: (أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع) ، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك. آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك.

ج٢: إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>