للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٥٥)

س: حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي، وكنت في حالة غضب فقلت لها: (إنك طالق طالق طالق) وقد كررتها للتوكيد، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد، ولي منها أربعة أولاد فهل تحل لي؟

ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (إنك طالق طالق طالق) وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>