للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٣٩)

س: سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في ١٢ \ ٣ \ ١٣٩٤ هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها: (أنت طالق طالق طالق) بمعنى: أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل: هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>